ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٦ - الحديث ٧٠
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا ظَنَّ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَ لَمْ يَتَيَقَّنْ ذَلِكَ رَشَّهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ تَيَقَّنَ حُصُولَ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَ عَرَفَ مَوْضِعَهَا غَسَلَهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَوْضِعَ بِعَيْنِهِ غَسَلَ جَمِيعَ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ وَ يَزُولَ عَنْهُ الشَّكُّ فِيهِ وَ الِارْتِيَابُفَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ فِي الثَّوْبِ نَجَاسَةٌ حَرُمَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ
عدم علم النجاسة و إثبات الكراهة بعدها، إلا أن يعلم الطهارة
اليقينية، و إلا فالظاهر أن مع عدم علم النجاسة لا يحسن الاجتناب، سواء كان قبل
الثلاثة أو بعدها. و كيف ما كان ففي إثبات حكم بمثل هذه الرواية لا يخلو من شيء و إن
كان مجرد الكراهة. و قال صاحب المعالم رحمه الله: اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب
إزالة طين المطر بعد مضي ثلاثة أيام من وقت انقطاعه، و أنه لا بأس به في الثلاثة
ما لم يعلم فيه نجاسة، و الأصل فيه رواية محمد بن إسماعيل [١]. قوله رحمه الله: رشه بالماء
قوله رحمه الله: و إذا لم يعلم الظاهر إذا علم، و إلا ففيه تكرار.
[١]فقه المعالم ص ٦٩.
[٢]المراسم ص ٥٦.