ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٢ - الحديث ٣٠
[الحديث ٣٠]
٣٠مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
و بالجملة إن ثبت وجوب نزح الجميع، فالاكتفاء بتراوح أربعة رجال
بمجرد رواية ابن هلال و هذه الرواية التي لم تسلم عن الكلام سندا و متنا في غاية
الإشكال في نظرنا، و لا نراه موافقا للقوانين قدس الله روحه أعرف بما قاله. انتهى. و أقول: اختلف الأصحاب في اشتراط كون المترائحين رجالا، و الأكثر على
الاشتراط، فلا تجزي النساء و الصبيان و الخناثى، محتجين بأن القوم لا يشمل النساء
و الصبيان، إذ لا يتبادر منه في العرف إلا الرجال، و لنص جماعة من أهل اللغة على
ذلك. قال الجوهري: القوم الرجال دون النساء [١]. و قال ابن الأثير في النهاية: القوم في الأصل مصدر قام فوصف به، ثم
غلب على الرجال دون النساء، و لذا قابلهن به [٢]. يعني في قوله تعالى" لا يَسْخَرْ قَوْمٌ
مِنْ قَوْمٍ.
|
أقوم حضن أم نساء |
|
|