موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠ - الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز
في غيره، فليس شكك بشيء... » إلخ{١}
بتقريب أنّ الضمير في قوله (عليه السلام): «في غيره» راجع إلى الوضوء،
وأنّ الشيء في قوله (عليه السلام): «إذا شككت في شيء» باطلاقه شامل
للوجود والصحة، فيكون مفادها أنّ الشك في جزء من أجزاء الوضوء - سواء كان
متعلقاً بوجوده أو بصحته - إنّما لا يعتنىََ به إذا كان الشك بعد الفراغ،
ومفهومه الاعتناء به إذا كان قبل الفراغ من الوضوء.
والجواب عنه أوّلاً: ما تقدّم{٢} من عدم صحة الاستدلال بهذه الموثقة، لاجمالها لاحتمال رجوع الضمير إلى الشيء.
وثانياً: أ نّه لا إطلاق لها من هذه الجهة، إذ
الظاهر أ نّها في مقام بيان أنّ الشك إذا كان حين العمل يعتنى به، وإذا كان
بعد الفراغ منه لا يعتنى به، وليس إلّا في مقام بيان هذا المقدار من
المعنىََ. وأمّا كون المشكوك فيه هو الوجود أو الصحة، فليست الموثقة في
مقام بيانه، فليس لها إطلاق من هذه الجهة حتى يؤخذ به، ويحكم بأنّ الشك
مطلقاً - سواء كان متعلقاً بالوجود أو بالصحة - يعتنى به إذا كان حين
العمل، ولا يعتنى به إذا كان بعد الفراغ منه.
وثالثاً: أ نّه على تقدير تسليم دلالتها على وجوب
الاعتناء بالشك في الصحة أيضاً إذا كان حين العمل يقع التعارض بينها وبين
الروايات الدالة بعمومها على جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء أيضاً،
والنسبة بينها وبين الموثقة هي العموم من وجه، فانّ مفاد الموثقة وجوب
الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء حين الاشتغال به، سواء كان الشك متعلقاً
بالوجود أو بالصحة، ومفاد بقية
{١} الوسائل ١: ٤٦٩ - ٤٧٠ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٢
{٢} في ص٣٣٢