موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٤ - فرع
أ نّه تابع له بحسب مقام الثبوت والاثبات.
وأمّا ما ذكره من الوجه لعدم سقوط حجية اللازم فنجيب عنه أوّلاً بالنقض. وثانياً بالحل.
أمّا النقض فبموارد:
منها: ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على
ثوب مثلاً، وعلمنا بكذب البينة وعدم وقوع البول على الثوب، ولكن احتملنا
نجاسة الثوب بشيء آخر، كوقوع الدم عليه مثلاً، فهل يمكن الحكم بنجاسة
الثوب لأجل البينة المذكورة باعتبار أنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب
إخبار عن نجاسته، لكونها لازمةً لوقوع البول عليه، وبعد سقوط البينة عن
الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى
اللازم، ولا نظن أن يلتزم به فقيه.
ومنها: ما لو كانت دار تحت يد زيد وادعاها عمرو
وبكر، فقامت بينة على كونها لعمرو، وبينة اُخرى على كونها لبكر، فبعد
تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة، هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما
الالتزامي، والحكم بعدم كون الدار لزيد، وأ نّها مجهول المالك ؟
ومنها: ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال
المذكور لعمرو، وأخبر شاهد آخر بكونها لبكر، فلا حجية لأحد منهما في
مدلوله المطابقي مع قطع النظر عن المعارضة، لتوقف حجية الشاهد الواحد على
انضمام اليمين، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي، والحكم بعدم كون الدار
لزيد، لكونهما موافقين فيه، فلا حاجة إلى انضمام اليمين ؟
ومنها: ما لو أخبرت بيّنة على كون الدار لعمرو، واعترف عمرو بعدم