موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨ - الكلام في الاستصحاب
أحد
المتبائعين في المعاطاة من قبيل الشك في الرافع، فتمسك بالاستصحاب وجعل
الشك في بقاء الخيار في الآن الثاني من ظهور الغبن من قبيل الشك في المقتضي
لاحتمال كون الخيار مجعولاً في الآن الأوّل فقط، فلا يكون له استعداد
البقاء بنفسه، فلم يتمسك فيه بالاستصحاب.
وظهر بما ذكرنا من مراد الشيخ من الشك في المقتضي أنّ إشكال السيد
الطباطبائي على الشيخ (قدس سره) في التمسك بالاستصحاب في المعاطاة بأنّ
الشك فيها من قبيل الشك في المقتضي، فلا يكون الاستصحاب حجةً فيه على مسلك
الشيخ (قدس سره) في غير محلّه، لأنّ الشك في بقاء الملكية في المعاطاة ليس
من قبيل الشك في المقتضي بالمعنى الذي ذكرناه، وكذا غير المعاطاة من
الموارد التي تمسك فيها الشيخ (قدس سره) بالاستصحاب واستشكل عليه السيد
(قدس سره).
ولنذكر لتوضيح المقام أمثلة فنقول: إنّ الأحكام على ثلاثة أقسام:
الأوّل: أن يكون الحكم معلوم الدوام في نفسه لو لم يطرأ رافع له، فلا إشكال
في جريان الاستصحاب مع الشك في بقاء هذا النوع من الحكم كالشك في بقاء
الملكية لاحتمال زوالها بناقل.
الثاني: أن يكون الحكم مغيىً بغاية.
الثالث: أن يكون الحكم مشكوكاً من هذه الجهة، كما إذا تحققت زوجية بين رجل وامرأة ولم يعلم كونها دائمة أو منقطعة.
أمّا القسم الثالث فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه على مسلك الشيخ (قدس سره)
لكون الشك فيه شكاً في المقتضي، وأمّا القسم الثاني فمع الشك في البقاء
قبل تحقق الغاية لاحتمال وجود الرافع يجري الاستصحاب بلا إشكال،