موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٣ - الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز
أبي عبداللََّه الدالة على عدم جريان القاعدة ووجوب الاعتناء بالشك في المقام الثاني. الثانية: صحيحة عبدالرحمن{١}، فادّعى دلالتها على جريانها في المقام الأوّل.
أمّا الرواية الاُولى: فدلالتها على عدم الجريان في المقام الثاني واضحة .
مضافاً إلى ما ذكرناه من أنّ عدم الجريان هو الصحيح، مع قطع النظر عن النص الخاص.
وأمّا الثانية: فأجاب عنها المحقق النائيني (قدس سره) {٢}بأ نّها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود وعدمه، وتكون موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة {٣}مقيدة لاطلاقها، فانّ المذكور في الموثقة هكذا: «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض... » إلخ .
{١} نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن أبي جعفر عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللََّه «قال: قلت لأبي عبداللََّه (عليه السلام): رجل أهوىََ إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال (عليه السلام): قد ركع» [ الوسائل ٦: ٣١٨ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦ ]
{٢} أجود التقريرات ٤: ٢٢٧، فوائد الاُصول ٤: ٦٣٦
{٣} في ص٣٣٢