توضيح المقال في علم الرجال
(١)
تصدير
٧ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٩ ص
(٣)
نبذة مختصرة عن حياة المصنف
٩ ص
(٤)
وفاته ومدفنه
١٣ ص
(٥)
مشخصات النسخ
١٣ ص
(٦)
عملنا في الكتاب
١٤ ص
(٧)
شكر وثناء
١٥ ص
(٨)
أما المقدمة ففي تعريفه وبيان موضوعه وفائدته المحتاج إليها على ما هو المتعارف في كل علم
٢٩ ص
(٩)
تعريف علم الرجال
٢٩ ص
(١٠)
موضوع علم الرجال
٣٢ ص
(١١)
فائدة علم الرجال
٣٤ ص
(١٢)
شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال
٤٤ ص
(١٣)
في الجواب عن الشبهات المذكورة
٥٣ ص
(١٤)
تتمة
٧٥ ص
(١٥)
الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ
٧٦ ص
(١٦)
وأما الأبواب المقررة في هذا الكتاب فثلاثة
٨٣ ص
(١٧)
الباب الأول فيما يتعلق بمعرفة ذوات رجال السند
٨٥ ص
(١٨)
الفصل الأول في كيفية الرجوع إلى علم الرجال
٨٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني في أسباب التميز عند الاشتراك
٩٥ ص
(٢٠)
الفصل الثالث في جملة من التميز ات
١٠١ ص
(٢١)
البحث الأول في الاشتراك اللفظي
١٠١ ص
(٢٢)
البحث الثاني في الاشتراك الخطي والكتبي دون اللفظي،
١٠٩ ص
(٢٣)
البحث الثالث في عدة الكليني
١١٢ ص
(٢٤)
البحث الرابع في بيان مصطلحات صاحب الوافي
١٢٧ ص
(٢٥)
تذنيب في رموز صاحب البحار
١٣٦ ص
(٢٦)
الباب الثاني في ذكر عدة رجال اختلفت في تميزهم بتعيين الأسامي أو الألقاب أو الكنى
١٤١ ص
(٢٧)
البحث الأول في محمد بن إسماعيل
١٤١ ص
(٢٨)
البحث الثاني في أبي بصير
١٥١ ص
(٢٩)
المقام الأول في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية
١٥١ ص
(٣٠)
المقام الثاني في الإشارة إلى بعض أحوال الجماعة
١٥٤ ص
(٣١)
المقام الثالث في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا؟
١٦١ ص
(٣٢)
المقام الرابع فيما يميز أحد الثقتين عن الآخر بل عن غيرهما عدا وجه انصراف الإطلاق
١٦٤ ص
(٣٣)
البحث الثالث في عمر بن يزيد
١٧٣ ص
(٣٤)
الباب الثالث فيما يتعلق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند
١٧٩ ص
(٣٥)
الفصل الأول في الإشارة إلى جملة ألفاظ مستعملة عندهم في المدح المطلق
١٨١ ص
(٣٦)
الفصل الثاني في الإشارة إلى بعض ما يستعمل عندهم في الذم
٢٠٩ ص
(٣٧)
فالمقام الأول في ذكر أسباب الذم بالجوارح وبيان ألفاظها
٢٠٩ ص
(٣٨)
المقام الثاني في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة
٢١٤ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في الإشارة إلى جملة ألفاظ عندهم لاتفيد مدحا ولا قدحا
٢٢٦ ص
(٤٠)
الفصل الرابع القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب
٢٣٩ ص
(٤١)
الخاتمة في بيان أقسام الحديث والإشارة إلى جملة من مشايخ هذا الفن في أحوالهم
٢٤١ ص
(٤٢)
المبحث الأول في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم
٢٤٣ ص
(٤٣)
المبحث الثاني في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمله
٢٥٣ ص
(٤٤)
المبحث الثالث في أقسام الحديث باعتبارات أخر
٢٦٧ ص
(٤٥)
المبحث الرابع في أحوال المشايخ شكر الله مساعيهم الجميلة
٢٨٦ ص
(٤٦)
الفهارس
٣٠٥ ص
(٤٧)
فهرس الآيات
٣٠٧ ص
(٤٨)
فهرس الأحاديث
٣٠٩ ص
(٤٩)
فهرس الكتب الواردة في المتن
٣١١ ص
(٥٠)
فهرس المصطلحات
٣١٥ ص
(٥١)
فهرس الفرق والمذاهب
٣١٨ ص
(٥٢)
فهرس مصادر التحقيق
٣١٩ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

توضيح المقال في علم الرجال - كني، الملّا علي - الصفحة ٦٦ - في الجواب عن الشبهات المذكورة

بالاجتهاد، بخلاف الثاني غالباً، والاكتفاء في الأخير بقاعدة الانسداد، المجوّزة للعمل بالظنّ المستقرّ دون غيره، وأنّه غير حاصل في الأوّل، بل هو تقليد مع تمكّن الاجتهاد.[١] ومنه يظهر الفرق بين ما حدّدوه بالسماع والقراءة ونحوهما وبين ما اجتهدوا في اعتباره وصحّته ثمّ أخبروا عن مختارهم.

وبه يتّجه منع صدق الرواة عليهم بالاعتبار الأخير إذا انفكّ عن الرواية على الوجه المتعارف.

وفي الرابع‌ أنّ إحداث الاصطلاح ليس من البدعة أو المحرّمة منها، وإلّا فإحداث الوضع في الحقيقة عند المتشرّعة وغيرها منها، وأمّا كونه من الاجتهاد أو الظنّ الوارد في ذمّهما الأخبار فكلّا؛ لوضوح المغايرة، مع أنّ الاجتهاد الممنوع هو العمل بالظنون التي لم يثبت اعتبارها أو ثبت عدمه كالقياس والاستحسان، والكلام فيه خارج عن وظيفة المقام.


[١]. قال في وافية الأُصول( ص ٢٩٤ و ٢٩٥): واعلم أنّ الاجتهاد كما يطلق على استعلام الأحكام من الأدلّة الشرعية، كذلك يطلق على العمل بالرأي والقياس، وهذا الإطلاق كان شائعاً في القديم.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله في بحث شرائط المفتي من كتاب العدّة:« إنّ جمعاً من المخالفين عدُّوا منها العلم بالقياس والاجتهاد وبأخبار الآحاد وبوجوه العلل والمقاييس وبما يوجب غلبة الظنّ». ثمّ قال:« إنّا بيّنّا فساد ذلك وذكرنا أنّها ليست من أدلّة الشرع».

وظاهراً أنّ الاجتهاد الذي ذكره أنّه ليس من أدلّة الشرع ليس بالمعنى المتعارف؛ إذ لايحتمل كونه من جنس الأدّلة.

والسيّد المرتضى في كتاب الذريعة ذكر أنّ الاجتهاد:« عبارة عن إثبات الأحكام الشرعيّة بغير النصوص والأدلّة أو إثبات الأحكام الشرعية بما طريقه الأمارات أو الظنون».

وقال في موضع آخر منه:« وفي الفقهاء مَنْ فرّق بين القياس والاجتهاد، وجعل القياس ما له أصل يقاس عليه، وجعل الاجتهاد ما لم يتعيّن له أصل، كالاجتهاد في طلب القبلة وفي قيمة المتلفات بالجنايات، ومنهم مَنْ عدّ القياس من الاجتهاد وجعل الاجتهاد أعمّ منه».

وقال:« وأمّا الرأي فالصحيح عندنا أنّه عبارة عن المذهب والاعتقاد الحاصل من الأدلّة غير الحاصلة من الأمارات والظنون» هذا حاصل كلامه.

وظاهر أيضاً أنّ الاجتهاد في كلامه ليس بمعناه المعروف، وقد ورد ذمّ الاجتهاد في بعض الأخبار، وهو بهذا المعنى الثاني، وكأنّ هذا هو الباعث لإنكار الاجتهاد للقائل المذكور، وهو غلط ناشئ من الإشتراك اللفظي». انتهى.( منه).