مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٣
وكذلك مال فاطمة إلى بينها»
، و الظَّاهر صحَّة نقل الدَّعائم، و فيها إشارتان:
الأُولى: إلى صدقات رسول اللَّه ٦ الحوائط الثَّانية إلى صدقاتها، و جعل أمرها إلى الحسنين (صلوات الله عليه) أجمعين، و لا بأس بنقلها بنصّها، و اللَّفظ للكافي:
مُحَمَّد بن يَحْيَى، عن أحمد بن مُحَمَّد، عن أبي الحسن الثَّاني ٧، قال: سَألْتُهُ عن الحِيطَان السَّبْعَة الَّتي كانتْ مِيرَاث رسُول اللَّه ٦ لِفَاطِمَةَ ٣، فقال:
«لا إنَّمَا كانتْ وَقْفاً، وكان رسولُ اللَّه ٦ يأْخُذُ إليْه منْها ما يُنْفِق على أضْيَافهِ، والتّابِعَةُ يَلْزَمُهُ فيها، فلمَّا قُبِض جاء العبَّاسُ يُخَاصِم فاطِمَة ٣ فيها فَشَهِد عليٌّ ٧ وغَيْرُهُ أنَّها وَقْفٌ على فاطمَةَ ٣، وهِي الدَّلالُ، والعَوَافُ، والحُسْنَى، والصَافِيَةُ، ومَا لِامِّ إِبْرَاهِيم، والمَيْثَبُ والبُرْقَةُ.
[١] عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نَجران، عن عاصِم بن حُمَيْدٍ، عن أبي بصير، قال: قال أبو جعفر ٧:
«ألا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ ٣؟»
قال: قلتُ: بَلَى.
قال: فَأخْرَجَ حُقّاً أو سَفَطاً، فَأخْرَجَ مِنْه كِتَاباً فَقَرَأهُ؛
بِسْمِ اللَّهِ الرَحْمنِ الرَحِيم
هذا مَا أوْصَتْ بِه فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رسول اللَّه ٦، أوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ العَوَافِ والدَّلال، والبُرْقَة، والمَيْثَب، والحُسْنَى، والصَافِيَة، ومَا لِامِّ إِبْرَاهِيم، إلى عليِّ بن أبي طَالِبٍ ٧، فإنْ مَضَى عليٌّ فإلى الحَسَن، فإنْ مَضَى الحَسَنُ فإلى الحُسَيْن، فإنْ مَضَى الحُسَيْنُ فإلى الأكبَر من وُلْدِي؛ شَهِد اللَّهُ على ذَلِك، والمِقْدَادُبْنُ الأسْوَد، والزُبَيْرُبْنُ العَوَّامِ، وكَتَبَ عليُّ بْنُ أبي طَالِبٍ. [٢]
[١] راجع: الكافي: ج ٧ ص ٤٧ ح ١.
[٢]. الكافي: ج ٧ ص ٤٨ ح ٥، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٤٤ ح ٦٠٣، من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٤٤ ح ٥٥٧٨، دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١٢٨٦، كشف الغمّة: ج ٢ ص ١٢٥ نحوه اختصاراً، بحار الأنوار:
ج ٤٣ ص ١٨٥ ح ١٨.