مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٧
| فصل في مصرف زكاة الفطرة | المأخوذ من الكفار بالقتال | |||
| ٤٣٥ | وهو مصرف زكاة المال , لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف | ٤٤٤ | الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة. | |
| ٤٣٨ | لا تعتبر العدالة في المستحق | ٤٤٤ | الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها | |
| ٤٣٨ | يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه , والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه | ٤٤٥ | يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح. | |
| ٤٣٨ | الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد. | ٤٤٥ | تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك | |
| ٤٣٩ | يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد | ٤٤٦ | الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام | |
| ٤٣٩ | الكلام في المرجحات بين المستحقين | ٤٤٨ | الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب , والجزية المبذولة للجيش المقاتل , وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة. | |
| ٤٤٠ | الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه. | ٤٤٩ | الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم. | |
| ٤٤٠ | الكلام في مدعي الفقر. | ٤٤٩ | الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة. | |
| ٤٤٠ | تجب النية في الزكاة الفطرة , مع الكلام في كيفيتها المعتبرة. | ٤٥١ | يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة. | |
| كتاب الخمس | ٤٥١ | الكلام فيما يؤخذ من البغاة | ||
| ٤٤٢ | الخمس من الفرائض المهمة | ٤٥٢ | الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا | |
| فصل فيما يجب فيه الخمس | ||||
| ٤٤٣ | وهو سبعة أشياء ( الأول ) : الغنائم |