مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٤ - ( الخامسة والعشرون ) يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك ، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك
الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة , حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره , إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا.
الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ـ وبلغ ذلك النصاب , وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً [١] لأنه مالك له حين تعلق الوجوب. وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص [٢]. وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [٣].
الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة [٤] , من أي شخص , وفي أي مكان كان ويجوز
______________________________________________________
يجوز صرفه عليهم أيضاً , لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه المذكورة وغيرها , من القرب كانت أو غيرها. اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد. وسيأتي من المصنف ـ في بعض مسائل الاستطاعة البدلية ـ الفتوى بالجواز.
[١] هذا بناء على صحة نذر النتيجة. لكن عرفت الاشكال فيه في مبحث اشتراط القدرة على التصرف. فراجع.
[٢] لعدم ملكه بمجرد النذر , بل يتوقف على التمليك من المالك وهو غير حاصل.
[٣] لكن تقدم : أن النذر مانع من التصرف في موضوعه , فترتفع القدرة عليه , الموجب لعدم تعلق الزكاة.
[٤] لأن القبض مما يقبل النيابة عندهم , كما يساعده ارتكاز