مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠١ - حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه٠
______________________________________________________
الضمان , بالإرسال أو غيره , مثل الصحيح عن حريز عن عبيد بن زرارة عنه (ع) : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها » [١] , وموثق بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع) : « عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع. قال (ع) : ليس عليه شيء » [٢]. ونحوهما غيرهما.
لكن النصوص المذكورة ـ مع أنها غير ظاهرة في التفصيل بين التفريط وعدمه ـ موردها صورة تلف نفس الزكاة , بأن يتعين التالف كونه زكاة قبل التلف , ولو كان من غير النصاب أو من غير جنس الفريضة , فلا تشمل صورة تلف النصاب أو بعضه. وحينئذ إلحاق صورة تلف أحدهما بمورد النصوص لا يخلو عن إشكال. نعم في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل يكون له إبل , أو بقر , أو غنم , أو متاع , فيحول عليه الحول , فتموت الإبل والبقر والغنم , ويحترق المتاع. قال (ع) : ليس عليه شيء » [٣]. وإطلاقه يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط , فيقيد بالإجماع.
أما القواعد الأولية فإنما تقتضي نفي الضمان مع عدم التفريط , لو بني على تعلقها بالعين بنحو الجزء المشاع. أما لو بني على كونه من قبيل تعلق الكلي في المعين , أو الفرد المردد , أو تعلق أرش الجناية فالقاعدة تقتضي الضمان , إلا أن يتلف الجميع. ولو بني على كونه من قبيل تعلق حق الرهان كان مقتضاها الضمان ولو تلف الجميع , لاشتغال الذمة به حينئذ كالدين.
[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢.