مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٠ - الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب
انتهاء الحول الأول , وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء. وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر , فملك في أثناء حولها أحد عشر , أو كان عنده ثمانون من الغنم , فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين. ويلحق بهذا القسم ـ على الأقوى ـ [١]
______________________________________________________
ووجه ضعفه ظاهر مما عرفت. مضافاً إلى أنه لا دليل على هذا التوزيع , بل الأدلة تنفيه. إذ الستة الزائدة على العشرين إنما توجب ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاض إذا حال عليها الحول منضمة إلى عشرين , لا ما إذا حال عليها الحول بنفسها. والا اقتضت شاة واحدة لا غير. وبالجملة : اقتضاء أجزاء النصاب لأجزاء الفريضة ارتباطي لا استقلالي.
وأضعف منها وجوب فريضة النصاب الأول عند حلول حوله , ووجوب فريضة النصاب الثاني كذلك. ففي المثال يجب في أول محرم الثاني أربع شياه , وفي أول رجب الثاني بنت مخاض. وهكذا .. فإنه ـ مع مخالفته لما عرفت ـ طرح لما دل على أنه لا يزكى المال الواحد من وجهين في عام واحد , من غير وجه ظاهر.
[١] لما تقدم في القسم السابق. وفيه : أنه مخالف لما دل على وجوب الفريضة في النصاب الموجود في الضميمة إذا حال عليه الحول. مثلا : إذا ملك عشرين من الإبل في أول محرم , وفي أول رجب ملك سبعاً , فاذا جاء المحرم الثاني وجب عليه أربع شياه للعشرين , فاذا جاء رجب الثاني يصدق : أنه ملك خمساً من الإبل قد حال عليها الحول عنده , فتجب فيها شاة أيضاً. فالبناء على عدم وجوب شيء عليه في رجب ـ لأن مبدأ حول الست والعشرين من أول محرم الثاني , فينتظر في وجوب بنت مخاض عليه محرم الثالث ـ إلغاء لعموم وجوب شاة في كل خمس من الإبل حال عليها الحول , من غير وجه.