مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٦ - طرق ثبوت النسب
ولا فرق بين أن يكون علويا , أو عقيلياً , أو عباسياً [١]. وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (ص) على غيره أو توفيره , كالفاطميين [٢].
( مسألة ٤ ) : لا يصدق من ادعى النسب [٣] إلا
______________________________________________________
[١] بلا خلاف , بل في الجواهر : « الإجماع محصل ومنقول عليه .. » للنصوص الكثيرة المستفاد منها : أن المستحق مطلق الهاشمي , من دون فرق بين أفراده. مضافاً الى صحيح ابن سنان : « لا تحل الصدقة لولد العباس , ولا لنظرائهم من بني هاشم » [١] , بضميمة ما تضمن , من النص والإجماع على أن الخمس يستحقه من تحرم عليه الصدقة. وأما ما في بعض النصوص ـ من كون المستحق ذرية النبي (ص) أو أهل بيته [٢] , أو آل محمد (ص) [٣] أو فاطمة ٣ وذريتها , أو نحو ذلك. فمحمول إما على بعض الخمس , أو على التغليب , لأنهم : السبب في التشريع , أو نحو ذلك.
[٢] قال في الدروس : « وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم , وولد فاطمة ٣ على الباقين .. » وعن كشف الغطاء : ليس بالبعيد تقديم الرضوي , ثمَّ الموسوي , ثمَّ الحسيني والحسني , وتقديم كل من كانت علاقته بالأئمة أكثر .. ».
[٣] لأصالة عدم الحجية. وعن كشف الغطاء : « أنه يصدق إن لم يكن متهماً , كمدعي الفقر .. ». ووجهه غير ظاهر , وقد عرفت الإشكال في ذلك في دعوى الفقر , فضلا عن المقام. نعم لا يبعد البناء على الحجية مع الاطمئنان , لعين ما تقدم في الفقر. فلاحظ. أما إذا كان الشياع مفيداً
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
[٢] لاحظ مرسل حماد المروي في الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٨.
[٣] لاحظ مرفوع أحمد بن محمد المروي في الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٩.