مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢ - يشترط في وجوب الزكاة في الانعام ـ مضافا إلى ما مر ـ أمور ( الأول ) النصاب وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل
الأول : الخمس , وفيها شاة.
الثاني : العشر , وفيها شاتان.
الثالث : خمسة عشر , وفيها ثلاث شياه.
الرابع : العشرون , وفيها أربع شياه.
الخامس : خمس وعشرون , وفيها خمس شياه.
السادس : ست وعشرون , وفيها بنت مخاض , وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع : ست وثلاثون , وفيها بنت لبون , وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن : ست وأربعون , وفيها حقه , وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع : إحدى وستون , وفيها جذعة , وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
______________________________________________________
دعوى إجماع المسلمين عليه. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء , فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة , فاذا كانت عشراً ففيها شاتان , فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم , فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم , فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم , فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين , فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر , فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين , فإن زادت واحدة ففيها حقة ـ وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ـ إلى ستين , فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين , فان زادت