مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٦ - يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب ، مع بيان قدره
ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفياً ـ مائة وأربعة وأربعون مناً , إلا خمسة وأربعين مثقالا. وبالمن التبريزي ـ الذي
______________________________________________________
بالرطل المدني , فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي , وستة بالمدني. ويشهد له مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي الحسن (ع) : « جعلت فداك , إن أصحابنا اختلفوا في الصاع , بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني , وبعضهم يقول : بصاع العراقي. قال فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني , وتسعة أرطال بالعراقي. قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة [ درهما. عيون الأخبار ] » [١] , وخبر إبراهيم بن محمد : « إن أبا الحسن صاحب العسكر (ع) كتب إليه في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس .. ( إلى أن قال ) : تدفعه وزناً : ستة أرطال برطل المدينة. والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً , تكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً » [٢].
والمستفاد منهما : أن رطل العراقي مائة وثلاثون درهماً , يكون التسعة أرطال : ألفاً ومائة وسبعين درهماً , وأن الرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهماً , يكون الستة منها أيضاً : ألفاً ومائة وسبعين درهماً. ولما كان العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية , يكون الصاع ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا شرعياً. ولما كان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي , يكون الصاع ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفياً. وربع مثقال صيرفي , فتكون الثلاثمائة صاع : مائة ألف مثقال , وأربعة. وثمانين ألف مثقال , ومائتين وخمسة وسبعين مثقالا. وقد حسبناه مقسماً على المن الشاهي , والمن التبريزي , وحقة النجف , وحقة الاسلامبول , فكان الحساب كما ذكر في المتن.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.