مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٦ - أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني
( مسألة ٤ ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً ـ يلاحظ المجموع [١] , فاذا كان بقدر النصاب وجبت , ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
( مسألة ٥ ) : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع , ومن المعز الثني [٢].
______________________________________________________
والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال (ع) : نعم » [١]. ولعل ذلك هو المراد مما في صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يفرق بين مجتمع , ولا يجمع بين متفرق » [٢] , وخبر محمد بن خالد : « مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء , ولا يجمع بين المتفرق , ولا يفرق بين المجتمع » [٣] , يعني : في الملك. ويحتمل فيه ما يذكر في آداب المصدق.
[١] بلا خلاف ولا إشكال , وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
[٢] كما هو المشهور , بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. وفي الشرائع : حكاية القول بكفاية ما يسمى شاة. وعن جماعة : عدم معرفة القائل به وإن حكي عن جماعة , كأبي العباس في الموجز , والصيمري في شرحه , والبحراني في حدائقه , ناسباً له إلى جماعة من أفاضل متأخري المتأخرين. ومال إليه الأردبيلي , والمدارك , والخراساني , على ما حكي عنهم. لإطلاق الأدلة.
ومناقشة الجواهر فيه : بعدم ورود الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة , فلا إطلاق لها يعول عليه , غير ظاهرة. وانصرافه عن السخل
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الذهب حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢.