مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣ - يشترط في وجوب الزكاة في الانعام ـ مضافا إلى ما مر ـ أمور ( الأول ) النصاب وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل
______________________________________________________
واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين , فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة , فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة , وفي كل أربعين بنت لبون » [١]. ونحوه صحيح أبي بصير [٢] , وكذا صحيح ابن الحجاج. إلا أنه بعد أن جعل في الخمس والسبعين بنتي لبون إلى تسعين قال (ع) : « فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة » [٣]ولم يتعرض لما بعد ذلك , ولا ينافي ما قبله. نعم في رواية الكليني قال بدله : « فاذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » [٤]. وربما ينافي ما قبله. لكن الجمع العرفي بينهما ممكن بحمله على الأول.
هذا وعن ابن أبي عقيل : أنه أسقط النصاب السادس ـ وهو الست والعشرون ـ وأوجب بنت المخاض في الخامس , وهو الخمس والعشرون.
وقريب منه ما عن ابن الجنيد , فإنه أوجب بنت المخاض في الخمس والعشرين فان لم تكن فابن لبون فان لم تكن فخمس شياه , فان زادت على الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وعن الانتصار : أن الإجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه.
وكأنهما اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا في صدقة الإبل : « في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين , فاذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين , فاذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها بنت لبون. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وأربعين , فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين , فاذا بلغت ستين
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام ملحق حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٤.