مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٩
| ٣٠٧ | لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة. | لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل. | ||
| ٣١١ | طرق ثبوت أن الشخص هاشمي. | ٣٢٠ | الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة | |
| ٣١٢ | الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا. | ٣٢٠ | يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث. | |
| [ فصل في بقية أحكام الزكاة ] | ٣٢١ | يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون | ||
| ٣١٣ | الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا , وفي استحباب ذلك. | ٣٢٢ | الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد. | |
| ٣١٥ | لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد , وإن كان مستحبا في الجملة. | ٣٢٣ | إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه , مع الكلام في الضمان حينئذ. | |
| ٣١٧ | الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية. | ٣٢٥ | الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد , مع بعض التفصيلات في ذلك. | |
| ٣١٨ | الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة. | ٣٢٨ | الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها | |
| ٣١٨ | يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين | ٣٢٨ | الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي | |
| ٣١٩ | يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك | ٣٢٩ | قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية |