مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٩
| الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة. | النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب. | |||
| ٣١ | زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض. | فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة | ||
| ٣٥ | الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية | ٥٤ | تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم , والنقدين , والزبيب , ولا تجب في غيرها | |
| ٣٧ | الكلام في نذر النتيجة. (ش) | ٥٥ | يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء ( الأول ) : الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام | |
| ٤٣ | الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب | ٥٨ | ( الثاني ) : مال التجارة | |
| ٤٥ | إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة , على كلام | ٥٩ | ( الثالث ) : الخيل الاناث , دون الذكور , والبغال والحمير والرقين | |
| ٤٦ | الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة | ٦٠ | ( الرابع ) : العقار الذي يراد منه الاستنماء , على كلام | |
| ٤٧ | تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه , وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا , وأخذ عوضها لو أتلفها | ٦١ | حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية | |
| ٤٩ | لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه , مع الكلام في حديث : الاسلام يجب ما قبله. | [ فصل في زكاة الانعام ] | ||
| ٥٤ | إذا اشترى المسلم من الكافر تمام | ٦١ | يشترط في وجوب الزكاة في الانعام ـ مضافا إلى ما مر ـ أمور ( الأول ) : النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل. |