مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٧ - الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل مع بعض الفروغ المتعلقة به
لكن مع الضمان لو تلف [١]. ولا فرق بين البلد القريب والبعيد , وإن كان الاولى القريب , إلا مع المرجح للبعيد.
( مسألة ٩ ) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان , ولو مع وجود المستحق [٢]. وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة , ثمَّ أذن في نقله [٣].
( مسألة ١٠ ) : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز [٤] ومن الخمس في صورة الوجوب.
( مسألة ١١ ) : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده [٥] , وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه
______________________________________________________
البناء على الجواز في محله. وعلى هذا فالمدار ـ في المنع والجواز ـ على لزوم التأخير وعدمه.
[١] كما عن جماعة التصريح به , وعن المنتهى الإجماع عليه. ويقتضيه ظاهر بعض النصوص المتقدمة في الزكاة.
[٢] كأنه لقصور نصوص الضمان عن شمول المورد , والأصل عدمه. أو لكون مرجع الاذن إلى إسقاط الضمان.
[٣] الحكم فيه ظاهر , لأنه بقبضه بعنوان الوكالة حصل الدفع اللازم. والضمان خلاف مقتضى الولاية , فإن يد الولي لا توجب الضمان.
[٤] إذ لا وجه لجعله على الخمس بعد عدم كونه لمصلحته , بخلاف الصورة الآتية , فإن جعله على المالك خلاف قاعدة نفي الضرر.
[٥] كما هو ظاهر. لكن يجري فيه إشكال النقل إذا استلزم تأخيراً عن أداء الحق. وكذا الحال في الفرض الأخير.