مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٥ - الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة
بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق , يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً. بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز [١] , إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك [٢].
( مسألة ١٣ ) : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً , فان كانت العين باقية ارتجعها [٣].
______________________________________________________
في جميع موارد التصدق.
وبالجملة : المفهوم من معنى الصدقة أنها تتحقق بصرف المال في كل وجه خيري , سواء أكان بالاحتساب أم بغيره. غاية الأمر : أن بعض وجوه الخير معان عقدية تتوقف على القبول , كالتمليك , فلا يتحقق التصدق بالمال بنحو التمليك إلا مع قبول المتملك , لا أن أصل المفهوم من معنى الصدقة يتوقف على القبول. وتفسير الصدقة بالعطية على وجه القربة في كلام الفقهاء وبعض اللغويين , مبني على ملاحظة بعض مصاديقها. وكذا الحال في الخمس بالنسبة إلى سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ـ بناء على أنهم مصرف ـ كما هو الظاهر. ولعله يأتي ما يتضح به الحال إن شاء الله تعالى. فلاحظ.
[١] لم يتضح الوجه المسوغ للكذب الذي هو أحد الكبائر. اللهم إلا أن تكون هناك مصلحة واجبة.
[٢] قد عرفت : أنه يجب حينئذ قصد التملك مطلقاً ولو كان المدفوع زكاة.
[٣] إن كان المدفوع قد تعين زكاة قبل الدفع ـ بعزل ونحوه ـ فالارتجاع واجب مقدمة لوجوب أداء الزكاة , وإن لم يكن قد تعين زكاة