مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٠
| وجه الماء. | ٤٩٥ | لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه | ||
| ٤٨٤ | الكلام فيمن يتناول من الغواص | ٤٩٥ | الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه | |
| ٤٨٥ | الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه | ٤٩٧ | الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار | |
| ٤٨٥ | الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر | ٤٩٩ | الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين , مع تعيين جنس الحق وعدمه | |
| ٤٨٦ | الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات | ٥٠١ | الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم. | |
| ٤٨٦ | الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه | ٥٠١ | الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس | |
| ٤٨٧ | الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن | ٥٠٢ | الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل. | |
| ٤٨٧ | الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص | ٥٠٣ | الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس. | |
| ٤٨٩ | ( الخامس ) مما يجب فيه الخمس : المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس | ٥٠٤ | لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين | |
| ٤٩١ | إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه | ٥٠٤ | لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك | |
| ٤٩٤ | الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار. |