مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٨
| من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي | ٤٦٠ | الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب. | ||
| ٤٥٣ | لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب. | ٤٦٠ | الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين. | |
| ٤٥٣ | الكلام في وجوب الخمس في السلب | ٤٦١ | لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة | |
| ٤٥٤ | ( الثاني ) مما يجب فيه الخمس : المعادن , مع ذكر جملة منها | ٤٦١ | الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته | |
| ٤٥٦ | لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة , ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها | ٤٦٢ | الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء | |
| ٤٥٦ | يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا | ٤٦٣ | إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج. | |
| ٤٥٧ | يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. | ٤٦٣ | الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين. | |
| ٤٥٧ | يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام. | ٤٦٤ | ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه. | |
| ٤٥٩ | الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب. | ٤٦٥ | يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل. | |
| ٤٦٥ | إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه |