مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٦
| فصل في جنسها وقدرها | صاع , مع بيان مقدار الصاع | |||
| ٤١٣ | الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام | فصل في وقت وجوبها | ||
| ٤١٦ | الأفضل إخراج التمر , ثم الزبيب , ثم القوت الغالب , على كلام | ٤٢٦ | تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط | |
| ٤١٨ | الكلام في إجزاء المعيب | ٤٢٩ | الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة | |
| ٤١٨ | يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام | ٤٣١ | لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها | |
| ٤١٩ | الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر , وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة | ٤٣٢ | الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان | |
| ٤٢٠ | الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين. | ٤٣٣ | يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها | |
| ٤٢١ | المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي , والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف | ٤٣٤ | إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن , ومع وجوده يضمن | |
| ٤٢٢ | لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله | ٤٣٥ | الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه | |
| ٤٢٢ | يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر | ٤٣٥ | إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره. |