مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٥
| ٣٩٨ | يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب | ٤٠٨ | الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين | |
| ٣٩٩ | من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه , مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه | ٤٠٩ | الكلام في فطرة الرضيع | |
| ٤٠١ | الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره | ٤١٠ | لا تجب الفطرة عن الجنين | |
| ٤٠٣ | لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما | ٤١٠ | لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال. | |
| ٤٠٣ | الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا | ٤١٠ | لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته | |
| ٤٠٣ | من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها | ٤١٠ | من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له | |
| ٤٠٤ | تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي , مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به. | ٤١٠ | من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته , بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته | |
| ٤٠٥ | لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده | ٤١١ | الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه. | |
| ٤٠٦ | الكلام في فطرة المملوك المشترك. | ٤١١ | لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر , وتجب على من مات بعده , فتتعلق بتركته كسائر الديون. | |
| ٤١٢ | الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا. | |||
| ٤١٢ | الكلام فيمن شك في حياة عياله. |