مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٦
| ٢٥٩ | لا فرق بين أقسام الدين | على المزكي لأجل وفاء دينه | ||
| ٢٦٠ | الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين. | ٢٦٤ | يجوز الحوالة بالدين من الزكاة. | |
| ٢٦٠ | الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج | ٢٦٥ | يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني. | |
| ٢٦١ | الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية , أو أنه غير مدين , أو أبرأه الدائن قبل الوفاء. | ٢٦٥ | الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة. | |
| ٢٦١ | إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة. | ٢٦٦ | ( السابع ) : من مصارف الزكاة : سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم , أو فقر القائم به , أولا يعتبر أحد هما؟ | |
| ٢٦١ | إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه | ٢٦٨ | ( الثامن ) : من مصارف الزكاة : ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام. | |
| ٢٦١ | المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة , لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة | ٢٧١ | من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل. | |
| ٢٦١ | الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين | ٢٧١ | إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع | |
| ٢٦٢ | الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن | |||
| ٢٦٣ | يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه | |||
| ٢٦٤ | يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته |