مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٢ - يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب ، مع الكلام في بقية الشروط
الثاني : مضي الحول عليه [١] من حين قصد التكسب [٢].
الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول , فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم [٣]. وإن عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه [٤].
______________________________________________________
وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة .. ». لكن عن المدارك أنه رده : « بأن الدليل على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأول. والجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين , كما ذكره في التذكرة .. ».
[١] بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه , بل عن المعتبر والمنتهى حكايته عن علماء الإسلام , كذا في الجواهر. ويشهد له خبر ابن مسلم : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة , إذا حال عليه الحول » [١] وصحيحه : « عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها. فقال (ع) : إذا حال عليه الحول فليزكها » [٢].
[٢] أو من حين التكسب , على الخلاف المتقدم في اعتبار مقارنة قصد التكسب للانتقال وعدمه.
[٣] اتفاقاً , كما في محكي المعتبر , ساكتاً عنه غيره. وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه. ويقتضيه ما دل على اعتبار الحول , فان الظاهر منه حولان الحول على المال بماله من الخصوصيات المعتبرة فيه , التي منها قصد الاسترباح.
[٤] بناء على الاكتفاء بقصد الاكتساب. ولو اعتبر وقوع المعاوضة عليه فالابتداء من حين وقوعها.
[١] لاحظ الرواية في أول الفصل.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٣.