مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٩ - في الفضة نصابان ( الأول ) مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم
الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين , وفيها نصف دينار , وأربع قيراطات. وهكذا .. وعلى هذا فإذا أخرج ـ بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد ـ من كل أربعين واحداً فقد أدى ما عليه وفي بعض الأوقات [١] زاد على ما عليه بقليل , فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. وفي الفضة أيضاً نصابان : الأول : مائتا درهم , وفيها خمسة دراهم [٢].
______________________________________________________
[١] وذلك إذا زاد على النصاب السابق , ولم يبلغ النصاب اللاحق.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال , كما عن جماعة كثيرة , بل عن جماعة : دعوى الإجماع عليه , وعن آخرين : دعوى إجماع المسلمين عليه. وتشهد له النصوص , منها : صحيح الحسين بن بشار : « سألت أبا الحسن (ع) : في كم وضع رسول الله (ص) الزكاة؟ فقال (ع) : في كل مائتي درهم خمسة دراهم , وإن نقصت فلا زكاة فيها » [١] , وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة , وإن نقصت فليس عليك زكاة » [٢] , وموثق الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا : « في الورق في كل مائتين خمسة دراهم , ولا في أقل من مائتي درهم شيء , وليس في النيف شيء , حتى يتم أربعون , فيكون فيه واحد » [٣] , وموثق زرارة وبكير ابني أعين , أنهما سمعا أبا جعفر (ع) يقول في الزكاة : « ليس في أقل من مائتي درهم شيء , فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم , فما زاد فبحساب ذلك. وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم. إلا خمسة دراهم , فاذا بلغت أربعين ومائتي
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٧.