مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٩ - يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق
______________________________________________________
المقاصد , وتعليق النافع , وفوائد الشرائع , والروضة , والمسالك , وإيضاح النافع , والمصابيح , والحدائق , والرياض. بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب , وعن التنقيح : لا نعلم قائلا بغيره قبل المحقق (ره) , وفي الشرائع والنافع ـ وعن أبي علي وفخر الإسلام , ونسب إلى ظاهر المقنع , والهداية , وكتاب الأشراف , والمقنعة , والغنية , والإشارة وغيرها , وفي المنتهى نسب إلى والده ـ : اختيار ما في المتن , وفي الذخيرة : إنه لا يخلو من ترجيح.
واستدل للأول تارة : بالإجماع المحكي عن المنتهى , حيث قال : « لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في ملكه , فلو ابتاع , أو استوهب , أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة بإجماع العلماء .. ». وفيه ـ مع أن الظاهر أن دعواه الإجماع إنما هي على اعتبار الشرط الثاني في الجملة ـ : لا مجال للاعتماد عليه , مع وضوح الخلاف.
وأخرى : بصحيح سليمان بن خالد : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق. والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً » [١]ونحوه خبر الحلبي [٢]. وفيه : أن صدره لا إطلاق فيه من هذه الجهة وذيله جعل الموضوع فيه العنب , لا الحصرم , كما هو المدعى.
وثالثة : بصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) : « سألته عن الزكاة في الحنطة , والشعير , والتمر , والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال (ع) : إذا ما صرم , وإذا ما خرص » [٣]وفيه ـ مع أن ظاهره السؤال عن وقت وجوب الإخراج , لا وقت التعلق ـ : أنه ليس فيه دلالة على أن وقت الصرم حين بدو الصلاح. بل ظاهر عطفه
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.