مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٦ - ( الشرط الرابع ) مضي الحول عليها جامعة للشروط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه
فلا يعتبر تمامه , فبالدخول فيه يتحقق الوجوب. بل الأقوى استقراره أيضاً [١] , فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه.
______________________________________________________
له بعد تسالم الأصحاب عليه.
[١] كما عن الإيضاح والموجز والمدارك وغيرها. بل هو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى , واختاره في الجواهر. أخذاً بظاهر المصحح , المعتضد بظاهر الفتاوى , وظاهر معاقد الإجماعات , بل لعله صريح بعضها. وحملا لغيره ـ مما دل على اعتبار الشروط في الحول ـ على أنها معتبرة إلى أن يحول عليها الحول , الحاصل ذلك الحولان بدخول الشهر الثاني عشر , كما يقتضيه المصحح. خلافاً لما عن الشهيدين والكركي والميسي وغيرهم , من حمله على الوجوب المتزلزل , والأخذ بظاهر أدلة الشروط.
وفيه : أن صريح المصحح استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر بالإضافة إلى مورده , أعني : شرطية الملك. ومقتضى إطلاقه استقرار الوجوب بالإضافة إلى بقية الشروط. بل ظاهره الحكومة على أدلة اعتبارها في تمام الحول , فيتعين العمل به. والحمل على الوجوب المتزلزل بالإضافة إلى جميع الشروط طرح لصريحة بالإضافة إلى مورده , وطرح لظاهره بالإضافة إلى غيره , فلا يجوز ارتكابه بمجرد ظهور نصوص الشرطية في اعتبار استمرارها في تمام الحول , لأن التصرف فيها بحملها على المصحح أولى من التصرف في إطلاقه , مع كونه بلسان الحكومة , فضلا عن طرحه في مورده , كما لا يخفى.
وفي المسالك لما توقف في حجية المصحح المتقدم اختار عدم استقرار الوجوب بذلك , أخذاً بظاهر الأدلة , واقتصاراً في الخروج عنها على ثبوت أصل الوجوب بدخول الثاني عشر , عملا بالمتيقن بالإجماع.