مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٥ - يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) النصاب
ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ [١]. وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة [٢]. وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع [٣] قيمة ما أخرج , وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين. وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين [٤] ويغرم للبائع ما أخرج , وأن يخرجها من مال آخر , ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
فصل في زكاة النقدين
وهما : الذهب , والفضة. ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة ـ أمور : الأول : النصاب [٥] , ففي الذهب نصابان :
______________________________________________________
[١] لأنه زمان ملك البائع.
[٢] على ما تقدم في المسألة السادسة من مسائل مبحث الشرائط العامة.
[٣] لأن المبيع مضمون للبائع على المشتري بضمان المعاوضة كالثمن.
[٤] لعدم الدليل على سلطنة البائع في إسقاط الحق الثابت , وإلزامه بإخراجها من مال آخر.
فصل في زكاة النقدين
[٥] بلا خلاف ولا إشكال , كما ادعاه غير واحد , بل عن بعض : أنه لا خلاف فيه بين المسلمين , وعن آخر : أنه ضروري. ويشهد له