مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٣ - الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا ' ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها
المجموع في نصفها. ولو تلف نصفها [١] يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع الى الزوج [٢] , ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها. وأما
______________________________________________________
تمام العين , ولعمرو المطالبة بربعه منه , ولبكر المطالبة بثمنه منه , كما للمالك أيضاً المطالبة بثمنه. والوجه في ذلك : أن العين لما كانت تجمع الكسور المذكورة , ولم يكن بينها تضاد فيها لم يكن وجه لورود نقص على أحدها بطروء الآخر , كما في سهام الفريضة عند عدم العول.
[١] يعني : بعد القسمة مع الزوج. إذ لا يمكن ورود التلف على نصفها دون نصف الزوج إلا بذلك. ثمَّ إنه ـ بناء على مذهب المصنف (ره) من كون تعلق الزكاة بالعين من قبيل الكلي في المعين ـ لا مانع من هذه القسمة قبل إخراج الزكاة , لعدم منافاتها له.
وبالجملة : إذا قلنا بصحة التصرف غير المنافي فالقسمة منه , وتتعين الزكاة في نصف الزوجة.
[٢] الظاهر أن المراد تعلق الزكاة بالنصف الذي عين للزوج بالقسمة لا وجوب الإخراج تكليفاً منه. إذ قد عرفت جواز الإخراج من غير العين , بل من غير الجنس بالقيمة. وسيجيء أيضاً في المسألة الأخيرة.
ثمَّ إن تعلق تمام الزكاة بنصف الزوج ـ بعد تلف النصف الراجع للزوجة ـ لا يناسب ما سبق : من صحة القسمة لأنه بعد القسمة تكون الزكاة في نصف الزوجة فإذا تلف فقد تلفت الزكاة , وينتقل إلا بدلها , لا أنها تنتقل إلى نصف الزوج. اللهم إلا أن نقول : صحة التصرف المذكور مراعى بأداء الزكاة , فما لم تؤد الزكاة لا يصح التصرف. لكن على هذا فرض صحة القسمة , وكون التالف نصف الزوجة غير ظاهر. ثمَّ إنه لو بني على تعلقها بنصف الزوج فليس له إلزام الزوجة بإخراج الزكاة من غير نصفه , إذ لا دليل