مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٨ - النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير ـ بعد العشرين ـ وفيها قيراطان
وهي ثلاثة مثاقيل [١] صيرفية. وفيه : ربع العشر , أي من أربعين واحد , فيكون فيه قيراطان. إذ كل دينار عشرون قيراطاً [٢]. ثمَّ إذا زاد أربعة فكذلك [٣]. وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء [٤]. كما أنه ليس بعد العشرين ـ قبل أن يزيد أربعة ـ شيء. وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شيء. إلا إذا زاد أربعة أخرى. وهكذا ..
والحاصل : أن في العشرين ديناراً ربع العشر , وهو نصف دينار. وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين , وفيها ربع عشره , وهو نصف دينار وقيراطان. وكذا في
______________________________________________________
الخلاف هنا إلى علي بن بابويه , فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالا. والمعروف عندهم : أن خلافه إنما هو في النصاب الأول , كما يقتضيه أيضاً الصحيحان المتقدمان , المستدل بهما على مذهبه. وكيف كان فالنصوص وافية بإثبات المذهب المشهور. وإن ثبت خلاف ابن بابويه هنا فلا دليل له ظاهر. فراجع.
[١] تقدم وجهه.
[٢] حكي عليه الاتفاق. وقال في محكي النهاية الأثيرية : « القيراط جزء من أجزاء الدينار , وهو نصف عشرة في أكثر البلاد. وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين ».
[٣] بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص به صريحة , التي منها موثق علي بن عقبة المتقدم [١].
[٤] تقدم : نقل الإجماع , ودلالة النصوص عليه. وكذا ما بعده.
[١] لاحظ النصاب الأول من نصابي الذهب.