مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٨ - ( السابع ) مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة
______________________________________________________
دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا أدري. فقال (ع) : من قبل خمسنا أهل البيت. إلا لشيعتنا الأطيبين , فإنه محلل لهم ولميلادهم » [١]. ونحوه خبر أبي خديجة : « قال رجل : حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله (ع) فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق , إنما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوجها , أو ميراثاً يصيبه , أو تجارة أو شيئاً أعطيه. فقال (ع) هذا لشيعتنا حلال , الشاهد منهم والغائب , والميت منهم والحي .. » [٢]أو التحليل لما يشتري ممن لا يعتقد وجوب الخمس لما فيه من المشقة العظيمة كخبر يونس بن يعقوب : « كنت عند أبي عبد الله (ع) , فدخل عليه رجل من القماطين. فقال : جعلت فداك , تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت , وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله (ع) : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » [٣]فان قوله (ع) : « ما أنصفناكم .. » ظاهر في ذلك. أو خصوص الغنيمة والفيء , كخبر أبي حمزة : « إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء فقال تبارك وتعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ... ) فنحن أصحاب الخمس والفيء , وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح , ولا خمس يخمس , فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه , فرجاً كان , أو مالا , أو انفالا » [٤] وخبر الحرث الآخر : « يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله , ولنا الأنفال , ولنا صفو المال .. ( إلى أن قال ) (ع) : اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا » [٥]
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٩.
[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٤.