مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٥ - ( السابع ) مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة
( مسألة ٤٩ ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه [١] وهكذا.
السابع : ما يفضل عن مئونة سنته [٢] ,
______________________________________________________
في حكم أحدهما , من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم , كما في غيره من الأحكام .. » وكأنه لإطلاق دليل التنزيل , من الإجماع وغيره.
[١] كما في كشف الغطاء , والجواهر , ورسالة شيخنا الأعظم (ره) لإطلاق الأدلة. وهو واضح , بناء على الإشاعة أو الكلي في المعين. ويشكل بناء على أنه حق بنحو المالية.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف المعتد به , بل عن الانتصار والغنية والخلاف والتبيان ومجمع البيان والتذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع عليه , وعن السرائر : أنه كذلك عندنا بلا خلاف , ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابني الجنيد وأبي عقيل , اللذين لا يقدح خلافهما في الإجماع , لكثرة خلافهما في المسلمات.
مع أن محكي كلام الأول في المعتبر هكذا : « فأما ما استفيد من ميراث , أو كديون , أو صلة أخ , أو ربح تجارة , أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه , لاختلاف الرواية في ذلك. ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها .. » وهو غير ظاهر في الخلاف. ومحكي كلام الثاني هكذا : « وقد قيل : الخمس في الأموال كلها , حتى الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده , لأن ذلك إفادة من الله تعالى وغنيمة .. » , وهو أيضاً غير ظاهر في الخلاف. قال في محكي البيان : « وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع , وأنه لا خمس فيه. والأكثر على وجوبه , وهو المعتمد , لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما , واشتهار الروايات