مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٣ - يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق ، مع بيان فائدته
______________________________________________________
عندي عدة , فقال (ع) : إذا حال الحول فأخرجها من مالك , ولا تخالطها بشيء , ثمَّ أعطها كيف شئت. قال : قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال (ع) : نعم , لا يضرك » , [١] ومصحح عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أخرجها من ماله فذهبت , ولم يسمها لأحد فقد برئ منها » [٢] , وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « في الرجل يخرج زكاته , فيقسم بعضها ويبقي بعضاً يلتمس لها المواضع , فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر. قال (ع) : لا بأس » [٣] , وخبر علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها. قال (ع) : اعزلها , فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح. وإن نويت في حال ما عزلتها ـ من غير أن تشغلها في تجارة ـ فليس عليك شيء. فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح , ولا وضيعة عليها » [٤]إلى غير ذلك. ودلالتها على جواز العزل مما لا ينبغي التأمل فيه. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض : من المنع عنه , وآخر : من الاشكال فيه بمخالفة القواعد , فان القواعد لا مجال لها مع الدليل الخاص.
هذا والمحكي عن محتمل عبارة الشيخين وغيرها وجوب العزل. وكأنه للأمر بعزلها في خبر ابن أبي حمزة , وبإخراجها في موثق يونس. ويضعف : بأن ظاهر قوله في ذيل الموثق : « فإن أنا كتبتها .. » السؤال عن جواز إبقائها في المال , فقوله (ع) : « لا يضرك » يدل على عدم وجوب
[١] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٣.