مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٠ - يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص وفي شروطه وأحكامه
كيف شاء. ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب [١]. بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه [٢] إذا كان من أهل
______________________________________________________
أقول : انتفاء القبول إنما يوجب انتفاء المعاملة , وعليه فجواز التصرف وعدمه مبنيان على الخلاف في كيفية تعلق الزكاة بالعين , ويكون الحال كما لو لم يكن خرص.
[١] لظهور النص والفتوى في كون المراد من الخرص خرص الزكاة الواجبة الثابتة , لا خرص ما تجب وتثبت. وقد تقدم في صحيح سعد : « إذا خرصه أخرج زكاته ». وعليه فلا بد من أن يكون بعد تعلق الوجوب ولأجل ذلك استشكل على المحقق (ره) حيث جعل زمان الخرص بدو الصلاح , مع أنه ممن يختار تعلق الوجوب بالتسمية , مستدلا عليه : بأن النبي (ص) كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً للنخل حين يطيب [١]. وفيه : أنه لو ثبت وجبت حمل الطيب على حال التسمية جمعاً. وإلا تعين القول بتعلق الوجوب حين بدو الصلاح.
[٢] كما في الجواهر , حاكياً عن الفاضلين والشهيد والمقداد والصيمري النص عليه وعلى جواز إخراجه عدلا يخرصه له. قال في الجواهر : « ولعله لمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي , وإطلاققوله (ع) في صحيح سعد : إذا خرصه أخرج زكاته , وقوله (ع) : إذا صرم وإذا خرص ». وفيه : أن العلم بعدم الخصوصية للساعي غير حاصل , كيف وهو ولي , وغيره لا ولاية له؟ والإطلاق في الخبرين ممنوع , لورودهما لبيان وقت الإخراج لا غير. وثبوت ولاية العدل في المقام غير ظاهر , إذ لا تعطيل فيه ولا ضياع.
[١] لاحظ المعتبر الفرع الأول من فروع مسألة الخرص صفحة ٢٦٩ , وسنن البيهقي باب الخرص ج ٤ صفحة ١٢٣.