مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٠ - من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته ، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته
وأما الجنين فلا فطرة له [١] , إلا إذا تولد قبل الغروب. نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده الى ما قبل الزوال , كما مر.
( مسألة ١٣ ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال [٢] , فلو أنفق على عياله من المال الحرام ـ من غصب أو نحوه ـ وجب عليه زكاتهم.
( مسألة ١٤ ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته [٣] بعد صدق العيلولة , فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها , وكذا في غيرها.
( مسألة ١٥ ) : لو ملك شخصاً مالا ـ هبة. أو صلحاً أو هدية ـ وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته , لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك [٤]. نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه ـ مثلا ـ لينفقه على نفسه , فالظاهر الوجوب.
( مسألة ١٦ ) : لو استأجر شخصاً , واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ,
______________________________________________________
[١] إجماعاً. لعدم دخوله في موضوعها المستفاد من النصوص. بل هو ظاهر نصوص اعتبار العيلولة , وصريح النصوص النافية لها عمن ولد ليلة الفطر.
[٢] لصدق العيلولة بالإنفاق من الحرام.
[٣] لإطلاق وجوب أداء الفطرة عمن يعول به.
[٤] لما أشرنا إليه سابقاً , من اعتبار نحو من التابعية والمتبوعية في صدق العيلولة , الغير الحاصل بمجرد الهبة والهدية ونحوهما من أسباب التمليك.