مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٦ - لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح ، على كلام وتفصيل
خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولياً [١] , فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن , ويرجع هو على البائع إذا أداه , وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع.
وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات. وإن انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.
( مسألة ٥٣ ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه ـ فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة , وجب الخمس في ذلك النماء [٢]. وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة [٣] , لعدم صدق التكسب , ولا صدق حصول
______________________________________________________
[١] هذا إذا لم يكن له ولاية التبديل. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام في ذلك.
[٢] كما عن جمع التصريح به , منهم العلامة في التحرير , والشهيد الثاني في المسالك. قال ثانيهما : « لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد .. ». لكن إطلاق وجوب الخمس فيه مبني على وجوبه في مطلق الفائدة , ولو بني على اختصاصه بالتكسب كان الواجب تقييده به هنا. كما يشكل أيضاً وجوبه في النماء المتصل ـ كالسمن ونحوه ـ لعدم وضوح صدق الفائدة عليه. نعم مثل الصوف والثمرة حاله حال المنفصل.
[٣] كما عن التحرير والمنتهى. واستجوده في الحدائق , ولم يستبعده في الغنائم , وجزم به في الجواهر , واستظهره شيخنا الأعظم , معللا له بما في المتن. وفي المسالك قال ـ بعد عبارته السابقة ـ : « وفي الزيادة