مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٤
| شروطه وأحكامه | الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة | |||
| ١٩٢ | الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة. | ٢٠٩ | الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل. | |
| ١٩٢ | يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق , مع بيان فائدته | ٢١٠ | ( الثاني ) : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب. | |
| فصل فيما يستحب فيه الزكاة | ٢١٠ | ( الثالث ) : إناث الخيل. | ||
| ١٩٦ | وهو أمور ( الأول ) : مال التجارة مع الكلام في ضابطه | ٢١٠ | ( الرابع ) : حاصل العقار المتخذ للنماء | |
| ٢٠٠ | يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين | ٢١١ | ( الخامس ) : الحلي. وزكاته إعارته | |
| ٢٠٢ | يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب , مع الكلام في بقية الشروط. | ٢١١ | ( السادس ) : المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة | |
| ٢٠٤ | قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين. | ٢١١ | ( السابع ) : النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة. | |
| ٢٠٤ | الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة. | فصل في أصناف المستحقين للزكاة | ||
| ٢٠٥ | الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة. | ٢١١ | مصارف الزكاة ثمانية ( الأول والثاني ) : الفقير والمسكين , مع الكلام في الفرق بينهما. | |
| ٢٠٧ | الكلام في زكاة مال المضاربة | ٢١٢ | الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما | |
| ٢٠٨ | الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا , بخلاف المندوبة | ٢١٦ | الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة. | |
| ٢٠٩ | الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول | ٢١٨ | لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة |