مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٧
| له من غير تعيين , وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر. | ٢٧٩ | الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره | ||
| ٢٧٢ | الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا | ٢٧٩ | الكلام في ابن الزنا من المؤمنين | |
| ٢٧٣ | إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية , بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام. | ٢٧٩ | إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن , بخلاف غيرها من العبادات. | |
| [ فصل في أوصاف المستحقين ] | ٢٨٠ | النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه | ||
| ٢٧٤ | ( الأول ) : الايمان , فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه. | ٢٨٠ | الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين. | |
| ٢٧٦ | تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم ـ بالدفع إلى وليهم ـ أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين. | ٢٨٢ | الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية. | |
| ٢٧٨ | تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له , لكن مع التمليك بحجر عليه. | ٢٨٢ | إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه | |
| ٢٨٣ | ( الثاني ) : من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه. | |||
| ٢٨٦ | بعض المرجحات في المستحقين | |||
| ٢٨٦ | ( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن |