مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٠
| ٦٥ | الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد | ٨١ | الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون. | |
| ٦٩ | يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام. | ٨٢ | الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي. | |
| ٧١ | في البقر نصابان ( الأول ) : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه ( الثاني ) : أربعون وفيها مسنة , مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد. | ٨٣ | يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة , من النقدين وغيرهما. | |
| ٧٣ | في الغنم خمسة نصب. | ٨٦ | الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة. | |
| ٧٤ | البقر والجاموس جنس واحد. | ٨٧ | لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام. | |
| ٧٥ | لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن , ولا بين الذكر والأنثى في الكل. | ٨٨ | لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد , ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام. | |
| ٧٥ | إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته | ٨٩ | ( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك. | |
| ٧٦ | إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب. | ٩٣ | ( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك. | |
| ٧٦ | أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني | ٩٣ | ( الشرط الرابع ) : مضي الحول عليها جامعة للشروط , ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه. | |
| ٨٠ | لا يتعين دفع الزكاة من النصاب , بل يجوز الدفع من غيره. |