مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١١
| ٩٧ | اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها | [ فصل في زكاة النقدين ] | ||
| ١٠٠ | حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه٠ | ١١٥ | يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : النصاب. | |
| ١٠٢ | حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده | ١١٦ | للذهب نصابان ( الأول ) : عشرون دينارا , وفيه نصف دينار. | |
| ١٠٤ | حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده | ١١٧ | للذهب نصابان ( الأول ) : عشرون دينارا , وفيه نصف دينار. | |
| ١٠٥ | الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب | ١١٧ | النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير ـ بعد العشرين ـ وفيها قيراطان. | |
| ١١١ | الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها. | ١١٩ | في الفضة نصابان ( الأول ) : مائتا درهم , وفيها خمسة دراهم. | |
| ١١٤ | يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن | ١٢٠ | النصاب الثاني للفضة أربعون درهما ـ بعد المائتين ـ وفيها درهم. | |
| ١١٤ | الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول. | ١٢٠ | ( الثاني ) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة. | |
| ١٢١ | الكلام في المسموح بالأصل أو العارض | |||
| ١٢٣ | ( الثالث ) من الشروط : مضي الحول | |||
| ١٢٥ | لا تجب الزكاة في الحلي والأواني. | |||
| ١٢٥ | زكاة الحلي عاريته | |||
| ١٢٦ | لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي , |