مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٢
| وإن كان تمام النصاب جيدا , مع بعض الفروع في ذلك. | الحبوب , على نحو ما يعتبر في الغلات. | |||
| ١٢٧ | تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك. | ١٣٥ | يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب , مع بيان قدره. | |
| ١٣٠ | لا يجوز إخراج المغشوش ـ مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا ـ إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة. | ١٣٧ | يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق. | |
| ١٣٠ | لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته. | ١٤٢ | المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات. | |
| ١٣٠ | الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش | ١٤٢ | الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا | |
| ١٣٢ | الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول. | ١٤٢ | إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة , وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها | |
| ١٣٣ | لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة | ١٤٤ | لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه , وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه | |
| [ فصل في زكاة الغلات الأربع ] | ١٤٤ | الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه | ||
| ١٣٣ | الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس | ١٤٦ | يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ | |
| ١٣٤ | يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع | ١٤٦ | يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر |