أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٣ - ٤- المضطربة
المرأة الحائض، سواءً كان الدم بأوصاف الحيض أم لا.
المسألة ١٥٢: ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام و لم يمكنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه و أوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الامّ، أمواتاً كنّ أم على قيد الحياة، و هذا إذا كان كلّ القريبات أو أكثريتهنّ الغالبة متشابهات، امّا إذا كان بينهن اختلاف مثلًا كانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام و عادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من كلّ شهر عادة لها.
٣- ذات العادة العددية
المسألة ١٥٣: ذات العادة العددية أي التي تكون أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوية و لكن وقته يتغيّر، تعمل في تلك الأيّام بأحكام الحائض.
المسألة ١٥٤: المرأة التي لا ينقطع منها الدم و لكنّها ترى في شهرين متواليين عدّة أيّام دماً بأوصاف الحيض و البقيّة بأوصاف الاستحاضة و عدد أيّام الدم الذي يكون بأوصاف الحيض متساوياً في كلّ من الشهرين و لكن لم يتّحد وقتين ففي هذه الصورة تكون عادتها تلك الأيّام التي يكون فيها الدم بأوصاف الحيض.
المسألة ١٥٥: ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عدد أيّام عادتها و تجاوز العشرة أيّام فإن كانت أوصاف الدم واحدة في الجميع يجب عليها أن تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً و البقية استحاضة، و ان كانت ترى الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً، فإن كان أكثر من أيّام عادتها تنقّص من آخر تلك الأيّام، و إن كانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام مع عدّة أيّام اخرى بحيث يكون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً و البقيّة استحاضة.
٤- المضطربة
المسألة ١٥٦: المضطربة و هي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر