أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٧ - مقدّمة
٢٠ أحكام إرث المرأة
مقدّمة:
نظراً لأنّ قانون الارث يمتد إلى جذور الفطرة، فهو موجود بأشكال مختلفة في الأقوام السالفة ممّا لا يمكننا تفصيل الكلام فيه في هذا المختصر، و لكن ما يجدر ذكره هو أنّ الإسلام قام بتطهير قانون الإرث الفطري و الطبيعي من الخرافات العالقة به و من أشكال التمييز الظالم بين الرجل و المرأة من جهة، و بين الكبار و الصغار من جهة اخرى [١].
هنا نستعرض بعض أحكام إرث النساء.
المسألة ٨٦٨: إذا مات الزوج و لم يكن له ولد فلزوجته الدائمة الربع و البقيّة للورثة الآخرين، فإذا كان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اخرى كان لها الثمن و البقيّة للورثة الآخرين.
السّؤال ٨٦٩: يرجىٰ بيان كيفية توارث الزوجين إذا لم يكن هناك وارث آخر.
الجواب: إذا توفي أحدهما و لم يكن له وارث آخر، فإذا توفيت الزوجة فإن جميع مالها يؤول إلىٰ زوجها، و إذا توفي الزوج فإن ربع ماله يؤول إلىٰ الزوجة، أمّا الباقي فيتعلق بالإمام ٧، و يجب في عصرنا الحاضر إيصاله إلى الحاكم الشرعي،
[١] جاء بيان هذه المسألة في تفسير الأمثل ذيل الآية ١١ من سورة النساء و ما بعدها.