أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٣ - طلاق الخُلع و المباراة
المسألة ٨٠٦: إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي كانت تسكنها عند الطلاق إلّا في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب الفقهية المفصّلة، و هكذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية.
السّؤال ٨٠٧: في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها للزّوج ثمّ ترجع عن بذلها في أيّام العدّة بعد الطلاق. و في هذه الحالة يحق للزوج الرجوع للزوجة، فإن لم يرجع، فهل يتعلق الصداق بالزوجة؟ و ما حكم باقي أحكام الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة و التوارث و غيرها؟
الجواب: برجوع الزّوجة عن بذلها في أيّام العدّة يكون الطّلاق رجعياً، و له أحكامه و يجب دفع المهر.
السّؤال ٨٠٨: هل للزوجة في عدّة الطلاق الرجعي جميع أحكام الزوجة ما عدا التمكين؟ أي حق النفقة، اللباس، المنزل، المهر و طاعة الزوج و حرمة الخروج من المنزل إلّا بإذنه.
الجواب: نعم، تترتب عليها جميع أحكام الزوجية المذكورة أعلاه.
طلاق الخُلع و المباراة:
المسألة ٨٠٩: المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها، و يخشى إذا استمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها، و يسمّى هذا «طلاق الخلع».
السّؤال ٨١٠: اتفقت مع زوجي علىٰ أن أدفع له مبلغاً من المال علىٰ هيئة أقساط فيطلقني طلاقاً خلعياً، و لما تم الطلاق أخذت ابنتي ذات العامين عن طريق المحكمة و أنا أدفع الأقساط، و لكن زوجي الذي تألم لأخذ البنت يقول: ما دمت لم تدفعي المبلغ بالكامل حتىٰ الآن فلست مطلقة و الطّلاق ملغى. فهل يصح هذا الكلام؟