أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٠ - مسائل متفرّقة في الزواج
٢- المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب، و يصرّح ابن قدامة في (المغني) بأنّ قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب [١].
٣- في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب، و ينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر ٧ أنّه قال: «أمّا السنّة فالختان على الرجال و ليس على النساء» و ينقل روايات اخرى في هذا الباب. و تروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء عن النبي الأكرم ٦ [٢].
٤- أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة و هي التي يشملها الختان [٣].
المسألة ٧٦٨: إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. و عدّ ولداً لها و كان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.
المسألة ٧٦٩: إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تكون متّهمة، و لكن إذا قالت إنّي يائسة ففي قبول قولها إشكال.
المسألة ٧٧٠: لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، و لكن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقها.
المسألة ٧٧١: إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، و اعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذكرها في أحكام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً و حلّت لزوجها الأوّل و لا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، و لكن إذا كان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها
[١] مغني ابن قدامة، ج ١، ص ١٠٠ و ١٠١.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ١٦٦، الباب ٥٦ أبواب أحكام الأولاد.
[٣] مسند أحمد، ج ٥، ص ٧٥.