أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٦ - الحضانة
السّؤال ٧٥٨: إضافة إلى بذلها الكامل المهر أو بعضه تعهّدت الامّ برعاية بناتها الأكبر من سبع سنوات بدون نفقة أو بنفقة، و لكنّها بعد الطلاق امتنعت عن رعايتهم فهل يجوز للمحكمة أن ترغمها على حضانة بناتها أم تنتقل الحضانة إلى الزوج؟
الجواب: إذا كانت مكلّفة شرعاً (بالمصالحة أو بالشرط ضمن العقد) فيحقّ للمحكمة أن ترغمها على رعاية الأطفال.
السّؤال ٧٥٩: الرجاء بيان فتواكم فيما يتعلق بإصلاح الظروف الحالية للنساء في مجتمعاتنا الإسلامية بالنظر لما حباهنّ اللّٰه تعالى من حنان و عاطفة في وجدانهنّ، و من ذلك إصلاح مدّة حضانة الأبناء عند الامهات كيما يتمّ تقديمه إلى مجلس الشورى و إصلاح هذه المادة القانونية.
الجواب: إنّ المشهور بين فقهائنا أنّ مدّة حضانة البنت عند الام سبع سنوات، و الابن لمدّة سنتين إلّا في حال وقوع الام في العسر و الحرج الشديدين و لا يواجه الأب مثل ذلك، ممّا يوجب أكثر من هذا المقدار، ضمناً ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة و هي أنّ القوانين الإسلامية بل كل القوانين بصورة عامة، ناظرة إلى حال الأكثرية، فلا تعتبر الموارد النادرة و الاتفاقية معياراً للقانون، و لا شك في أنّ مصلحة الأبناء غالباً توجب أن يكونوا تحت نظر الآباء، و لهذا السبب وضع الإسلام هذا القانون، و لكن بما أنّكم نظرتم إلى موارد خاصة أدّى ذلك إلى تعجبكم من هذا القانون، طبعاً إنّ صلاحية الأب أو الام تعتبر شرطاً، فإذا كان كل واحد منهما فاقداً لهذه الصلاحية فسيسلب منه هذا الحق.
السّؤال ٧٦٠: من المعلوم أنّ الام تحمل وليدها مدّة تسعة أشهر، و بذلك تستنزف قوّتها و طاقاتها من خلال الحمل و تواجه أمراضاً و آلاماً عند الولادة، فمع أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار لما ذا يتمّ فصل الطفل عن الام التي تحملت من أجله و من أجل تربيته الكثير قبل ولادته و بعدها و أثناء فترة الرضاع، و يعطى الابن للأب «إلّا في موارد نادرة»؟
الجواب: لا شك أنّ الرجل يتمتع بقدرة أكبر لحماية الابن، و الموارد الاستثنائية لا يمكنها تعميم الحكم الشرعي الكلي.
السّؤال ٧٦١: إذا طلق زوجته المنحرفة المحكومة بحدّ شرعي بسبب ارتباطها