أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٨ - ب) حقوق الزوج على الزوجة
السّؤال ٦٣٠: هل يجوز للنساء أن ينشطن في المساجد بدون إذن أزواجهنّ المتديّنين، لدرجة أن تكون شئون المسجد بالكامل بأيديهنّ، علماً بأنّ ذلك من شأنه أن يسبب الخلافات في الاسر؟
الجواب: لا يجوز بدون إذن الزوج، و يجوز الذهاب للمسجد لتعلّم الأحكام و المعارف الدينيّة.
السّؤال ٦٣١: قبل ١٢ سنة اقترح على عياله، الانتقال من طهران إلى مدينة اخرى، و لكن الزوجة رفضت، فهاجر الزوج إلى تلك المدينة و قطع نفقتها بحجّة عصيانها له، كما لم يطلّقها. فهل يجوز للرجل أن يترك زوجته معلّقة كلّ هذه المدّة؟
الجواب: إذا لم يتضمّن عقد الزواج شيئاً معيّناً عن محلّ السكنى فيجب على الزوجة أن تتبع زوجها في محلّ السكن إلّا إذا تسبّب لها في ضرر هامّ.
السّؤال ٦٣٢: هل تحرم معصية المرأة للزوج في غير المسائل الواجبة و المستحبّة؟
الجواب: إطاعة المرأة لزوجها تخصّ الحقوق الزوجيّة و الخروج من البيت و لا تجب إطاعته في الامور الاخرى، و الأفضل أن يتفاهم الزوجان على جميع الامور.
السّؤال ٦٣٣: ما الواجب الشرعي على الزوجة إذا عارض الزوج ذهابها إلى الجامعة أو الدائرة أو أي مكان آخر؟
الجواب: عليها أن تكسب موافقته إلّا إذا اشترطت في عقد الزواج.
السّؤال ٦٣٤: إذا أجاز الزوج لزوجته العمل فهل يجوز له- بعد أن تقطع شوطاً في العمل- أن يقول لها: «لا أسمح لك بمواصلة العمل»، أم أنّ الإذن الأوّل إذن بجميع لوازمه؟
الجواب: إذا وقّعت الزوجة بإذن زوجها عقداً لأجل معيّن مع دائرة أو مؤسسة فالعقد ملزم و لا يجوز للزوج أن يمنعها، هذا في حالة ما إذا لم يشترط في العقد الإذن لعمل الزوجة في الخارج، و إلّا فلا حاجة إلى إذن الزوج في توقيع العقد.
و يجب في جميع الأحوال مراعاة شئون الزوج و الاسرة.
السّؤال ٦٣٥: إذا كان أداء المستحبات الكثيرة يتعب المرأة بشدّة بحيث يمنع زوجها